أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الرابع — مدة الحماية
المادة 55
تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بالنسبة للمصنف المشترك، ابتداء من نهاية السنة المدنية التي يتوفى فيها آخر الباقين على قيد الحياة من المشاركين في المصنف.
وإذا لم يكن ورثة للمتوفى من أحد المشاركين في المصنف، فإن حصته في التأليف المشترك يتولى تسييرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف.