الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلف › الفصل الأول — المصنفات المحمية
المادة 4
تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية ما يأتي :
أ) المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات والقصص، والقصائد الشعرية، وبرامج الحاسوب، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثلها،
ب) كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية، والتمثيليات الإيمائية،
ج) المصنفات الموسيقية، المغناة أو الصامتة، د المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها
ه) مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل : الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي
و) الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية
ز) الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم،
ح) المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير، ط مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.