أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثالث — الاستثناءات والحدود
المادة 44
يعد عملا مشروعا التمثيل أو الأداء المجاني لمصنف في الحالتين الآتيتين :
- الدائرة العائلية مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة.