الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثالث — الاستثناءات والحدود
المادة 33
يمكن أن يترتب على أي مصنف أدبي أو فني أنتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل آخر ومعد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما يأتي :
- ترخيص إجباري بترجمة غير استئثارية لأغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي أو بواسطة البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة الوطنية ووضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى الجمهور في الجزائر بعد سنة واحدة من نشره للمرة الأولى،
- ترخيص إجباري غير استئثاري باستنساخ مصنف بغرض نشره ما لم يسبق نشره في الجزائر بسعر يساوي السعر المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث (3) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي وسبع (7) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس (5) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر.
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، تسليم الترخيص المذكور في الفقرتين أعلاه.