الباب الرابع — أحكام انتقالية و ختامية
المادة 73
تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا الأمر ، لاسيما أحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
يبقى العمل جاريا بصفة انتقالية بأحكام الباب الرابع والخامس والسادس من الأمر رقم 06-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه، باستثناء المرسومين التنفيذيين الآتيين اللذين يلغيان :
– رقم 2000–314 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة، ورقم 2000–315 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات.