أمر رقم 03-03
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
أمر رقم 03 – 03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بالمنافسة
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الخامس — إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة
المادة 67
يمكن الوزير المكلف بالتجارة ورئيس مجلس المنافسة تقديم ملاحظات مكتوبة في آجال يحددها المستشار المقرر.
تبلغ هذه الملاحظات إلى أطراف القضية .