أمر رقم 03-03
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
أمر رقم 03 – 03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بالمنافسة
الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الثالث — التجميعات الاقتصادية
المادة 17
كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة، ولاسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما ، يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي يبت فيه في أجل ثلاثة (3) أشهر.