الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الثالث — التجميعات الاقتصادية
المادة 15
يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر إذا : 1 (1) اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل، 2 (2) حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى، 3 (3) أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة.