أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 8
يمنح امتياز استغلال المنطقة الحرة لشخص معنوي يدعى "المستغل"، مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية، حسب الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.