أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 7
مع مراعاة الأحكام المحددة في المادة 4 أعلاه، يمكن إقامة منطقة حرة أيضا على وعاء عقاري يملكها، ملكية كاملة، شخص طبيعي أو معنوي خاص، يدعى "المستغل".
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.