أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 6
إذا أنجزت المنطقة الحرة على وعاء عقاري تابع لملكية الدولة أو الجماعات الإقليمية، فإن جميع الأملاك العقارية الأراضي والمباني التي تشتمل عليها هذه المنطقة الحرة تصنف ضمن الأملاك الوطنية العمومية للدولة وفق الشروط المحددة في المادة 31 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.