أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 5
إذا كانت المنطقة الحرة تضم، كليا أو جزئيا، ميناء أو مطارا، يبقى التشريع والتنظيم في مجال الأملاك الوطنية والنشاطات المرفئية أو المطارية مطبقين ولا سيما فيما يخص المهام المتصلة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية