أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 4
تنشأ المنطقة الحرة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة، يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومكوناتها ومساحتها وسيرها وكذا ، عند الاقتضاء، النشاطات المرخص ممارستها فيها.