أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 2
المناطق الحرة هي فضاءات محددة ضمن الإقليم الجمركي بمفهوم المادة 2 من قانون الجمارك المذكور أعلاه، حيث تمارس فيها نشاطات صناعية وتجارية و / أو تقديم خدمات، وهي خاضعة للأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر.