أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 21
يتعين على الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يختارون نظام ضمان غير النظام الجزائري أن يقدموا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة طلب عدم الانتساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.