أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 20
بغض النظر عن كل حكم تشريعي آخر مخالفا تخضع علاقات العمل بين الأجراء والمتعاملين المتواجدين في منطقة حرة لعقود عمل مبرمة بحرية بين الطرفين.
تبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لأحكام التشريع الوطني في مجال الأعباء الاجتماعية والضمان الاجتماعي.