أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 19
يجب أن تصرّح الهيئة المستخدمة بالمستخدمين التقنيين ومستخدمي التأطير ذوي الجنسية الأجنبية العاملين في المنطقة الحرة عند توظيفهم، لدى مستغل المنطقة الذي يبلغ بذلك مصالح التشغيل المختصة إقليميا.
تخضع إقامة المسيرين والمستخدمين الأجانب وكذا أسرهم لإتمام الشكليات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.