أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 14
تخضع حركات رؤوس الأموال في داخل المنطقة الحرة أو بين هذه المنطقة والإقليم الجمركي، أو مع خارج التراب الوطني، إلى نظام الصرف الخاص بالمناطق الحرة.
تتم المعاملات التجارية في المنطقة الحرة بعملات قابلة للصرف فقط ومسعرة من طرف بنك الجزائر.