أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 12
يجب أن تكون الاستثمارات التي ينجزها الأشخاص المعنويون غير المقيمين برؤوس الأموال، بواسطة العملات القابلة للصرف المسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد.