المادة 11
تعفى الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، باستثناء تلك المبينة أدناه :
- الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المتصلة بالاستغلال
- المساهمات والاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
غير أنه بإمكان العمال من جنسية أجنبية الحاصلين على صفة غير المقيم قبل توظيفهم، إلا في حالة أحكام مخالفة منصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية للمعاملة بالمثل في ميدان الضمان الاجتماعي الموقعة من الجزائر مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال، اختيار نظام ضمان اجتماعي آخر غير النظام الجزائري. وفي هذه الحالة لا تكون الهيئة المستخدمة والمستخدم ملزمين بدفع المساهمات والاشتراكات في الضمان الاجتماعي بالجزائر.