أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 10
يجب أن يتم التصريح بالاستثمارات المنجزة في المنطقة الحرة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا لدى المستغل المذكور في المادتين 7 و 8 أعلاه.