الباب الأول — التحكم في الطاقة › الفصل الثاني — مبادئ وأهداف
المادة 6
يهدف التحكم في الطاقة إلى توجيه الطلب على الطاقة نحو أكبر فعالية للنظام الاستهلاكي عن طريق نمط الاستهلاك الطاقوي الوطني في إطار السياسة الطاقوية الوطنية.
يستند نمط الاستهلاك الوطني، باعتباره إطارا مرجعيا لتوجيه وتسيير الطلب على الطاقة، على الخيارات الطاقوية الآتية :
الاستعمال الأولوي والأقصى للغاز الطبيعي لا سيما في الاستخدامات الحرارية النهائية تطوير استعمال غاز البترول المميع (GPL) بالتكامل مع الغاز الطبيعي، توجيه الكهرباء نحو استخداماتها الخاصة
- ترقية الطاقات المتجددة التخفيض التدريجي لنسبة المنتوجات البترولية في ميزانية الاستهلاك الوطني للطاقة
- الحفاظ على الطاقة والاستبدالات ما بين الطاقات واقتصاديات الطاقة على مستوى إنتاج الطاقة وتحويلها واستعمالها.