قانون رقم 99-09
· ج.ر عدد 51 لسنة 1999
قانون رقم 99-09 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بالتحكم في الطاقة
الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 43
كل مخالفة للأحكام المتعلقة بتوصيف المردودية الطاقوية تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين والمتعلّقين بعنونة بطاقات التوصيف.