قانون رقم 99-09
· ج.ر عدد 51 لسنة 1999
قانون رقم 99-09 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بالتحكم في الطاقة
الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 41
تخضع الأجهزة الجديدة المباعة أو المستعملة على مستوى التراب الوطني، والمستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية ذات الاستهلاك المفرط للطاقة وفق معايير الفعالية الطاقوية، إلى رسم يحدده التشريع.