قانون رقم 99-09
· ج.ر عدد 51 لسنة 1999
قانون رقم 99-09 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بالتحكم في الطاقة
الباب الثاني — كيفيات تجسيد التحكم في الطاقة › الفصل السابع — إجراءات تحفيزية وتشجيعية
المادة 33
يمكن منح امتيازات مالية وجبائية وجمركية للأنشطة والمشاريع التي تساهم في تحسين الفعالية الطاقوية وترقية الطاقات المتجددة. / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1420 ه زيادة على ذلك، تستفيد هذه الأنشطة والمشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في إطار التشريع والتنظيم المتعلّقين بترقية الاستثمار وكذا لصالح الأعمال ذات الأولوية.