قانون رقم 99-09
· ج.ر عدد 51 لسنة 1999
قانون رقم 99-09 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بالتحكم في الطاقة
الباب الثاني — كيفيات تجسيد التحكم في الطاقة › الفصل الثالث — التدقيق الطاقوي
المادة 20
يتم إنشاء نظام تدقيق طاقوي إجباري ودوري يسمح بمتابعة ومراقبة استهلاك الطاقة للمنشآت الأكثر استهلاكا في كل من قطاعات الصناعة والنقل والخدمات، قصد ضمان سيرها الطاقوي الأمثل.