الباب الثاني — كيفيات تجسيد التحكم في الطاقة › الفصل الأول — مقاييس ومقتضيات الفعالية الطاقوية › الفرع الأول — العزل الحراري للبنايات الجديدة
المادة 11
يحدّد التنظيم الحراري الخاص بالبنايات الجديدة، عند تصوّرها وإنجازها، ما يأتي :
أصناف البنايات ومعايير المردودية الطاقوية لكل صنف من المباني حسب المعطيات المناخية للأمكنة التي توجد بها هذه البنايات،
- معايير تقنية متعلقة بالبناء الخاص بالمقاومة الحرارية وبإمساكية منافذ وفتحات الغلاف الخارجي للمبنى وبنوعية المواد العازلة ونمط تنصيبها وبالمنافذ والفتحات وبأجهزة نظم التدفئة أو تكييف الهواء، / العدد 51 : 51 : 20 ربيع الثاني عام 1420 .
- أساليب متعلقة بالمصادقة والإثبات ومراقبة التطابق مع معايير الفعالية الطاقوية واقتصاديات الطاقة.