الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 87
تعدل المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرركما يأتي :
المادة 85 : يحدث في سجلات الخزينة … بدون تغيير حتى) … * من حيث النفقات :
(بدون تغيير حتى (بإحداث مشاريع تنمية جديدة ذات أولوية يحددها مجلس التسيير.
يكون الوزير (بدون تغيير حتى) هذا الحساب.
يسهر على تسيير هذا الصندوق مجلس يتكون من :
ممثلي الهيئات المنتخبة بالمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية،
- ولاة الولايات المعنية.
(بدون تغيير)
تحدد قائمة الجماعات الإقليمية الباقي بدون تغيير…