الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة › القسم الأول — الميزانية الملحقة
المادة 79
تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ) بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية ) للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم .
يطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان حسب كيفيات تحدّد عن طريق التنظيم.
تحدد هذه المساهمة، على سبيل التقدير ، في سنة 1999 بمبلغ تسعة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليون دينار ( 19.872.000.000 د.ج ).
وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدمة للمحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا.