الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل وتتمم المادة 16 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي :
المادة 16 : ترسل الإدارة الجبائية الى المستغل الخاضع لنظام التقدير الجزافي إشعارا مع إخطار بالوصول بدون تغيير حتى .......... ضمن الشروط المحددة في المواد 330 إلى 344 ومن 347 إلى 353 عندما يتجاوز رقم الأعمال لسنة من سنوات فترة التقدير الجزافي %30% من رقم الأعمال المتفق عليه، دون أن يتجاوز الحدود المنصوص عليها على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا".