الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 46
يؤسس في ولاية عنابة رسم سنوي عن السكن يستحق على المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني.
يقام هذا الرسم باسم الأشخاص الذين يحوزون ، بأية صفة كانت المحلات الخاضعة للرسم أو ينتفعون بها.
يحدد المبلغ السنوي للرسم عن السكن كما يأتي : 300 د.ج عن المحلات السكنية. 1.200 د.ج عن المحلات المهنية.
تقوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز" باقتطاع الرسم ضمن وصولات الكهرباء والغاز تبعا لفترات الدفع.
يدفع حاصل الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 098-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية عنابة".
غير أنه يعفى من دفع هذه المساهمة السكان ذوو الدخل الضعيف القاطنون في الأحياء المحرومة .
تحدد القائمة عن طريق مداولة من المجلس الشعبي الولائي، بناء على اقتراح من المجلس الشعبي البلدي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)