قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 39
تخضع المحضرات المخصصة لرضاعة العجول الموجودة في التعريفة الجمركية رقم 23.09.90.10 للرسم على القيمة المضافة إلى المعدل المخفض 14%. % يعدل قانون الرسوم على رقم الأعمال نتيجة لذلك.