قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 28
تعدل المادة 226 من قانون التسجيل وتتمم كما يأتي :
"المادة 226 : تخضع مبادلات الأموال العقارية إلى حق قدره 3%.
يحصل هذا الحق الباقي بدون تغيير