قانون رقم 98-12 معدَّل

قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، المعدلة والمتممة، لا سيما بالمادة 212 من القانون »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 02-11

    « 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 والمواد 45 و 46 و 47 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12

    « تعدل أحكام المادة 88 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 14.19 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 8.8 : تعدل المادة 22 من »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21

    « تعدّل أحكام المادة 81 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتحرّر كما يأتي : المادة 81 : يفتح في كتابات الخزينة حساب »

  5. تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-02

    « 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة بالمادة 87 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وتحرر كما يأتي : »

  6. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 99-11

    « تلغى أحكام المادة 57 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998، والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، بالنسبة للنظارات الطبية ذات التعريفة الجمركية رقم »

  7. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-272

    « يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وتسعون مليون دينار (190.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائة وأربعون مليون دينار (1.140.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-1 »

  8. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-68

    « يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة ملايين دينار (809.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن ق »

  9. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-149

    « يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (3.300.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 وا »

  10. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-230

    « يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لس »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (178)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-430

    مرسوم تنفيذي رقم 12-430 مؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-96

    مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة

  • مرسوم رئاسي رقم 11-133

    مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-277

    مرسوم تنفيذي رقم 10-277 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

  • مرسوم رئاسي رقم 10-156

    مرسوم رئاسي رقم 10-156 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم الم رس وم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-158

    مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-126

    مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-485

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-267

    مرسوم تنفيذي رقم 05-267 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة. 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-102

    مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-02

    مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-01

    مرسوم تنفيذي رقم 04-01 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 188-94 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الوطني للتأمين عن البطالة

  • مرسوم رئاسي رقم 04-13

    مرسوم رئاسي رقم 04-13 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتعلق بجهاز القرض المصغر

  • قانون رقم 04-17

    قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-162

    مرسوم تنفيذي رقم 04-162 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتنظيمه ومهامه

  • مرسوم رئاسي رقم 03-514

    مرسوم رئاسي رقم 03-514 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتعلّق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. 7

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية " 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-247

    مرسوم تنفيذي رقم 02-247 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-409

    مرسوم تنفيذي رقم 01-409 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 48 من قانون المالية لسنة 1999 المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي في إطار عقود ما قبل التشغيل. 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-242

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب

  • مرسوم رئاسي رقم 99-33

    مرسوم رئاسي رقم 99-33 مؤرخ في 14 شوال ميزانية الدولة. عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-241

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة 1999

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-237

    مرسوم تنفيذي رقم 99-237 مؤرخ في 9 رجب عام ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-249

    مرسوم تنفيذي رقم 99-249 مؤرخ في 27 رجب عام 1420 الموافق 6 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-242

    مرسوم تنفيذي رقم 99-242 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تحويل لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري الأراضي التابعة للدولة المستعملة قبل سنة 1990 وشروط إعادة بيعها لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية

  • مرسوم رئاسي رقم 99-233

    مرسوم رئاسي رقم 99-233 مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

  • مرسوم رئاسي رقم 99-238

    مرسوم رئاسي رقم 99-238 مؤرخ في 10 رجب عام إلى ميزانية الدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-230

    مرسوم تنفيذي رقم 99-230 مؤرخ في أول رجب عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-245

    مرسوم تنفيذي رقم 99-245 مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.