قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تستمر العقود في طور التنفيذ عند تاريخ إصدار هذا القانون في الاستفادة من نظام الاقتطاع من المصدر المطبق على المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر ، الساري المفعول إلى 31 ديسمبر سنة 1998.