قانون رقم 98-12
· ج.ر عدد 98 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل المادة 150 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 150-2 : تحدد نسب الاقتطاع من المصدر (بدون تغيير حتى في إطار عقد التسيير ، التي يتم فرض ضريبتها عن طريق الاقتطاع من المصدر، ويكتسي هذا الاقتطاع طابعا تحريريا،
- %18 %18 مما يأتي :
المبالغ الباقي بدون تغيير) …