الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 139 مكرر
1 : يخضع تسليم رخصة تقسيم الأراضي إلى حق ثابت على شكل طابع جبائي كالآتي :
1 - ذات الاستعمال السكني :
من 2 إلى 10 قطع د.ج .500
- من 11 إلى 50 قطعة د.ج .1500
- من 51 إلى 150 قطعة د.ج .2000
- من 151 إلى 250 قطعة د.ج .2500 أكثر من 250 قطعة د.ج .3500
2 - ذات الاستعمال النشاطي أو الصناعي :
من 2 إلى 5 قطع د.ج .2000
- من 6 إلى 10 قطع د.ج .3000 أكثر من 10 قطع د.ج .4000 يخضع تسليم رخصة التهديم لحق ثابت على شكل طابع جبائي مقدّر ب 100 دج للمتر المربع (م2) من مساحة التشبث بالأرضية لكل بناية معنية بالهدم.
لا تخضع إلى حق الطابع البنايات المهددة بالانهيار والتي يقرّر تهديمها رئيس البلدية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول."