الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 104
تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي قسط الدخل السنوي الخاضع د.ج.
يتجاوز 60.000 د.ج .لا 60.001 إلى 180.000 .من د.ج 180.001 إلى 360.000 .من د.ج من 360.001 إلى 720.000 د.ج 720.001 إلى 1.920.000 .من د.ج من 1.920.000 .أكثر د.ج المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
وفق الجدول أدناه :
نسبة الضريبة (%) 0 10 20 30 35 40 تستفيد المداخيل المذكورة في المادة 66 من هذا القانون تخفيضا نسبيا من الضريبة على الدخل الإجمالي يساوي :
- بالنسبة للعزاب : %10 ، غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 1.800 د.ج في السنة (150 د.ج في الشهر) ، أو أن يزيد عن 6.000 د.ج في السنة (500 دج في الشهر)،
- بالنسبة للمتزوجين %30 ، غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 3.000 د.ج في السنة (250 د.ج في الشهر) أو أن يزيد عن 15.600دج في السنة (1.300 د.ج في الشهر)، فضلا عن ذلك، يطبق تخفيض قدره %20% على المرتبات المدفوعة بعنوان عقد الخبرة (بدون تغيير حتى) … المنصوص عليها في المادة 33-3 بنسبة 18%.
يحدد الاقتطاع فيما يخص مداخيل الديون والودائع … الباقي بدون تغيير) …