الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يرمي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد.
وبهذه الصفة، فإن أهم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبحث والتنمية بمفهومهما الواسع، هي على الخصوص ما يأتي :
- التنمية الفلاحية والغابية، وتنمية الثروة الحيوانية والصيد البحري،
- تنمية الصناعات الغذائية وتطويرها، استكشاف الأرض وباطن الأرض، والبحار والأجواء وتقدير مواردها
- تطوير التشغيل وترقيته
- تنمية الموارد المائية وحمايتها، ولاسيما الري، وصرف المياه، والتطهير، والتموين بالمياه / العدد 62 2 جمادى الأولى عام 1419 ه
- تطوير السكن وترقيته
- ترقية النمو الصناعي والمنجمي، إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها، وعقلنة استعمالها وتنويع مصادرها،
- تطوير وسائل النقل والاتصال
- تطوير منظومة التربية والتعليم والتكوين ولاسيما بتحسين نوعية التكوين تطوير الأنظمة الوطنية للإعلام والمواصلات
- تطوير الصحة وترقيتها،
- حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة والتنوع والتوازن البيولوجي، الترقية الشاملة للمعارف، والمساهمة في توسيع المعارف العالمية
- تطوير التقنيات الفضائية وتطبيقها،
- تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطني، الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى والتقليل منها،
- ترقية العلوم الاجتماعية والإنسانية وتطويرها،
- ترقية نوعية الإنتاج الوطني،
- التنمية المحلية وتحسين معيشة السكان،
- ترقية التراث الثقافي . الوطني