قانون رقم 98-11
· ج.ر عدد 62 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
الباب السابع — مصالح الخدمات العلمية والتقنية
المادة 39
تتخذ الدولة الترتيبات اللازمة للسماح للباحثين بالوصول إلى مصادر المعلومات العلمية والتقنية الدولية، والحصول عليها، وتشجيع التعاون الدولي في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار التنظيم المعمول به.