قانون رقم 98-11
· ج.ر عدد 62 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
الباب السابع — مصالح الخدمات العلمية والتقنية
المادة 38
تعمل وتشجع الدولة، بالمشاركة مع الدوائر الوزارية المعنية، على إقامة شبكة وطنية لنقل المعلومات تربط بين جميع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وكذا الهيئات والهياكل ومؤسسات البحث، تسهيلا لتبادل المعلومات وتدعيما للتبادل العلمي والتقني.