قانون رقم 98-11
· ج.ر عدد 62 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
الباب السادس — تقييم وتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 37
من أجل تنشيط أشغال نتائج البحث ونقلها واستغلالها وتعميمها، تضع الدولة الوسائل اللازمة لتسهيل نشر نتائج البحث وتشجيعها وإنتاج الدوريات والمؤلّفات العلمية والتقنية وتوزيعها وكذا حمايتها.