الباب السادس — تقييم وتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 36
تتخذ الدولة بواسطة الهيئات المؤهلة التدابير الملائمة من أجل تثمين نتائج البحث، لاسيما عن طريق :
- إنشاء هيئات وهياكل تثمين ودراسات تقنية اقتصادية داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث إعادة تحديد مهام البحث والتطوير التكنولوجي داخل المؤسسات وذلك لتوثيق علاقاتها مع قطاع البحث
- إنشاء مراكز وطنية لتثمين نتائج البحث مدعمة بكل الوسائل الضرورية لصنع النماذج الأولية والسلاسل الأولية للأصناف
- إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة مبدعة،
- إقامة أقطاب تكنولوجية في الميادين ذات القيمة المضافة العالية
- رد الاعتبار إلى الهيئات المكلفة بالتقييس وتوحيد الأنماط وتنشيطها، وذلك من أجل : * تثمين التكنولوجيات ذات القيمة المضافة والقدرات في الهندسة والتجهيزات التكنولوجية المتوفرة * تسهيل نقل نتائج البحث نحو قطاعات التنمية،
- رفع قدرات تكييف التكنولوجيات المستوردة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية