الباب الخامس — تطوير الموارد البشرية
المادة 27
من أجل بلوغ الأهداف المذكورة في المادة 3 من هذا القانون، ترمي سياسة تطوير الموارد البشرية خلال الفترة الخماسية 2002-1998 ، إلى تجنيد الكفاءات العلمية الوطنية، ولاسيما بواسطة : / العدد 62 2 جمادى الأولى عام 1419 ه إشراك مكثف للمستخدمين الباحثين في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين
- رفع عدد الباحثين الدائمين في هياكل البحث،
- الاستعمال الفعلي للموارد البشرية المؤهلة في المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، لصالح نشاطات البحث حسب ما تقتضيه التحولات الاجتماعية والاقتصادية التكوين بواسطة البحث من أجل البحث والتعليم العالي،
- الاستعمال الأمثل للباحثين المقيمين في الجزائر، والعمل على إشراك الكفاءات العلمية الجزائرية العاملة في الخارج في ميادين التكوين والتعليم والبحث،
- تكوين شبكات من فرق البحث لتحقيق تطوير البحث المشترك،
- وضع ترتيبات ملائمة تسمح بتنقل الباحثين بين مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وهيئات البحث ومؤسساته،
- إعداد دليل وطني للعاملين في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : ................. (بدون تغيير).................
- ...............................(بدون تغيير)...............،
- .............................(بدون تغيير)...............،
- الاستعمال الفعلي للموارد البشرية المؤهلة والقدرات البشرية الوطنية في مجال الخبرة من طرف المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة في الأنشطة المباشرة استجابة للمقتضيات المترتبة على التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ............(الباقي بدون تغيير)........................ ."