الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 23
تخصص الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خلال المخطط الخماسي 1998-2002 أساسا لما يأتي :
- البرامج الوطنية للبحث ذات الصبغة القطاعية والمشتركة بين القطاعات والخصوصية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية هيئات ومؤسسات البحث والتطوير، قصد الحفاظ على شروط البحث وتعزيزها،
- مؤسسات التعليم والتكوين العاليين من أجل تطوير البحث التكويني،
- رد الاعتبار للبحث في المؤسسات الوطنية، عمومية كانت أم خاصة، التي تساهم في نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإبداع والتثمين