قانون رقم 98-11
· ج.ر عدد 62 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تأتي الموارد المخصصة لتمويل برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من :
ميزانية الدولة
- موارد ذاتية، عمومية أو خاصة، عقود بحث وتقديم خدمات التعاون الدولي، مداخيل ناتجة عن المساهمات
- هبات ووصايا.