قانون رقم 98-11
· ج.ر عدد 62 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-11 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002
الباب الثالث — التنظيم والوسائل المؤسساتية
المادة 18
لتحقيق أشغال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار برنامج بحث علمي وتطوير تكنولوجي، يمكن إنشاء وحدات بحث ذات صبغة قطاعية أو مشتركة بين القطاعات، تتمتع بالاستقلال في التسيير، والمراقبة المالية البعدية طبقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون.