الباب الثالث — التنظيم والوسائل المؤسساتية
المادة 13
يمثل المجلس الوطني للبحث العلمي ، والتقني، الهيئة المكلفة بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث، وتنسيق تطبيقاتها وتقييم تنفيذها.
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : ........... ( بدون تغيير) ............
تحدد تشكيلة المجلس وسيره عن طريق التنظيم"