المادة 9
تتم تصفية الحقوق والرسوم التي تكلف إدارة الجمارك بتحصيلها ومتابعتها كما هو معمول به في الميدان الجمركي ". / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه القسم الرابع نوع البضائع
"المادة 10 : تمنح التعريفة الجمركية تسمية للبضائع وتشكّل هذه التسمية نوع البضائع.
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر الشروط التي تؤهل بمقتضاها إدارة الجمارك لما يأتي :
- إلحاق بضاعة ما عند عدم ورودها في التعريفة الجمركية بالبضاعة الأكثر شبها بها، تحديد بند تعريفي لبضاعة ما عندما تكون هذه الأخيرة قابلة لترتيبها تحت عدة بنود
- إلزام استعمال عناصر الترميز لمدونة التعريفة قصد التصريح بنوع تعريفة البضائع.
تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
"المادة 11 : تدمج التعديلات الخاصة بالمدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية وتطبق في التاريخ المحدد في توصية هذا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة.
ولهذا الغرض، تستحدث، عند الاقتضاء، بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات.
لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم الواردة في التعريفة.
"الماد 12 : (ملغاة)".
"المادة 13 : 1 تنشأ لجنة وطنية للطعن تتولى تطبيقا لأحكام هذا القانون والتعريفة الجمركية، الفصل في :
- الاحتجاجات المتعلقة بمقررات تصنيف البضائع وإدماجها طبقا للمادة 10 أعلاه،
- الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك.
تتكون اللجنة الوطنية للطعن من :
قاض، رئيسا لها يساعده كاتب ضبط ممثل منتخب عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا
- ممثل عن الوزارة المكلّفة بالصناعة، عضوا يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء.
2 - تقوم اللجنة بالمقاربة بين مواقف الطرفين، بناء على إخطار من أحدهما.
في حالة عدم التوصل إلى مسعى المقاربة في المواقف بين الطرفين، تبت اللجنة في موضوع النزاع بقرار نافذ المفعول.
في الحالة التي يتوصل فيها الطرفان إلى تفاهم متبادل، في إطار الطعن السلمي، حول موضوع النزاع فإن اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطعن غير ملزم.
3- يتعيّن على أطراف النزاع تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة بموضوع الطعن. 4 يجب أن تفصل اللجنة الوطنية للطعن في موضوع الطلب المرفوع إليها في أجل خمسة وأربعين
(45) يوما وتبلغ الأطراف قرارها كتابيا .
عندما يتعلّق الطعن بنوع البضاعة، تصدر إدارة الجمارك مقرر تصنيف، مطابقا للقرار الصادر عن لجنة الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما، وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا للمادة 10 أعلاه. 5-يتعين على الإدارة أن تضع تحت تصرف اللجنة الوطنية للطعن الإمكانيات المادية الضرورية لتسهيل عملها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا النظام الداخلي للجنة بمراسيم تنفيذية".
القسم الخامس منشأ البضائع ومصدرها
"المادة 14 : يعتبر منشأ بضاعة ما، البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه.
تحدد شروط اكتساب المنشأ بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والتجارة.
يمكن إدارة الجمارك أن تطالب بشهادات المنشا".
"المادة 15 : يعتبر بلد المصدر البلد الذي ترسل منه البضاعة بصفة مباشرة إلى الإقليم الجمركي".
القسم السادس قيمة البضائع
"المادة 16 : 1 - تعني في مفهوم هذا الفصل :
أ) عبارة "القيمة لدى الجمارك" القيمة التي تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق التعريفة الجمركية
ب) عبارة : "المنتجة" : المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة
ج) عبارة "البضائع المطابقة البضائع المنتجة في نفس البلد والتي تتطابق في كل الجوانب، بما في ذلك الخصائص الطبيعية والنوعية والسمعة.
وتعتبر البضائع الموافقة من جوانب أخرى لهذا التعريف مطابقة حتى وإن تميّزت باختلافات طفيفة،
د) عبارة "البضائع المماثلة" : البضائع المنتجة في نفس البلد أو التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة تمكّنها من أداء نفس الوظائف والتبادل فيما بينها تجاريا ، حتى وإن لم تكن متشابهة في كل الجوانب.
تعد نوعية البضائع وسمعتها ووجود علامة تصنيع أو علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ه) لا تطبق العبارتان البضائع المطابقة"
و البضائع المماثلة"، ، حسب الحالة، على البضائع التي تضم أو تحتوي على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات ورسوم لم يدخل عليها أي تصحيح بمقتضى تطبيق المادة 16 مكرر 6 (الفقرة 1 /ب) بحكم أنه تم تنفيذ هذه الأعمال في الجزائر.
و) تعني عبارة بضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع : البضائع التي تدخل في مجموعة أو في تشكيلة من البضائع التي ينتجها فرع إنتاج معين أو قطاع معين من فرع إنتاج وتشمل البضائع المطابقة أو المماثلة.
ز) تعني عبارة "الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك " :
أولا - فيما يخص البضائع المصرح بها والمعدة للاستهلاك، التاريخ الذي تقبل فيه مصلحة الجمارك التصريح المفصل الذي يؤكد فيه المصرح رغبته في جمركة هذه البضائع ثانيا : فيما يخص البضائع المعدة للاستهلاك تبعا لنظام جمركي آخر ، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي الآخر،
ح) عبارة "الاتفاق : " الاتفاق المتعلق بتطبيق المادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994.
2 - لا يعتبر الأشخاص مترابطين في مفهوم هذا الفصل، إلا إذا :
أ) كان أحدهما من بين مديري أو من بين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الشخص الآخر وينطبق على هذا الأخير نفس الحكم،
ب) كان معترفا بهم قانونا بصفتهم شركاء،
ج) كان أحدهما مستخدما للآخر، د كان شخص ما يملك أو يراقب أو يحوز بشكل مباشر أو غير مباشر خمسة في المائة (5) أو أكثر من الحصص أو الأسهم مع حق التصويت في كلتا المؤسستين / العدد 61. أول جمادى الأولى عام 1419 ه
ه) كان أحدهما يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة و كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لمراقبة الغير
ز) كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر أو غير مباشر ح (ح) كانا من أفراد نفس العائلة.
3- لا يعتبر في مفهوم هذا الفصل، الأشخاص شركاء، فيما بينهم بسبب أن أحدهم هو الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مهما كانت التسمية المستعملة، مرتبطين إلا إذا انطبقت عليهم أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.
4 - تعني عبارة " الأشخاص، " في مفهوم هذا الفصل، "الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين".
"المادة 16 مكرّر: 1 - تحدد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة تطبيقا للمادة 16 مكرر 1 أدناه كلما توفرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
2 - إذا لم يمكن تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة بمقتضى المادة 16 مكرر 1 تطبق ، على التوالي، أحكام المواد 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 ، و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 ، إلى غاية الوصول إلى أول مادة من هذه المواد التي تسمح بتحديدها، إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 ، بناء على طلب من المستورد.
3 - إذا لم يمكن تحديد القيمة لدى الجمارك تطبيقا للمواد 16 مكرر 1 أو 16 مكرر 2 أو 16 مكرر 3 أو 16 مكرر 4 أو 16 مكرّر 5 ، تحدد هذه القيمة بطرق تكون ملائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق والمادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة وعلى أساس المعلومات المتوفرة في الجزائر.
4 - لا تكون القيمة لدى الجمارك المحددة تطبيقا للفقرة 3 أعلاه مبنية على :
أ) سعر البيع في الجزائر لبضائع منتجة بالجزائر، ب نظام ينص على قبول، لأغراض جمركية، أعلى قيمتين محتملتين
ج) سعر بضائع في السوق الداخلية للبلد المصدر،
د ) تكلفة الإنتاج، من غير القيم المحسوبة والمحددة بالنسبة لبضائع مطابقة أو مماثلة بمقتضى