القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 9
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 197 198 199 1999 مكرّر و 200 و201 و 202 من الفصل الثامن من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم كما يأتي :
الفصل الثامن استيراد الأشياء والأمتعة الشخصية وتصديرها من طرف المسافرين
"المادة 197 : يجوز للمسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي أن يستوردوا، بالإعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم ، الأشياء التي يحملونها معهم والمخصصة لاستعمالهم الشخصي، باستثناء ما هو محظور الاستيراد بصفة مطلقة.
يجب أن يعاد تصدير هذه الأشياء عند انتهاء الإقامة ما عدا في حالة وضعها للاستهلاك طبقا للشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ".
"المادة 198 : يرخص للمسافرين التصريح الشفوي بالبضائع التي يحملونها معهم.
غير أنه، عندما يبدو لأعوان الجمارك، أن البضائع المقدّمة تكتسي صبغة تجارية، يجوز لهم طلب تصريح مكتوب كما هو الحال بالنسبة لنظام العرض للاستهلاك أو تصريح مبسط حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه.
يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية كأنه صرح بأنّه لا يحوز إلا البضائع المقبولة في الحدود المنصوص عليها في المادة 199.
مكرر أدناه والخاضعة احتماليا لحظر ذي طابع اقتصادي فقط".
" المادة 199 : (ملغاة ) " .
"المادة 199 مكرّر : تخضع للجمركة قصد عرضها للاستهلاك بالإعفاء من الحقوق والرسوم والمحظورات ذات الطابع الاقتصادي وعند كل دخول للإقليم الجمركي :
أ) الأشياء والأمتعة الشخصية المذكورة في المادة 5 من هذا القانون ب البضائع التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي، والتي تحدد قيمتها بقوانين المالية.
تحدد القواعد المطبقة على سكان الحدود وأعضاء أطقم وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية عن طريق التنظيم".